المادة الحادية والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر؟
لا يجوز اعطاء الشخص الملغى ترخيصه اي ترخيص جديد على اي سلاح اخر الا في الحالات التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: