المادة الحادية والعشرون من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الاستثمار التعديني؟
دون اخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة (العشرين) من النظام، يبلغ المرخص له الوزارة اذا حدث اي تغيير في السيطرة عليه خلال (30) يوما من حدوث التغيير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: