المادة الحادية والعشرون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب ان يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فان امتنع المبلغ عن التوقيع اثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.