المادة الحادية والعشرون
من نظام الإحصاء
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام الاحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 / 12 / 1379ه، ونظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 23 / 4 / 1391ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.