يحل النظام محل نظام الاحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 / 12 / 1379ه، ونظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 23 / 4 / 1391ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.