المادة الحادية والعشرون من نظام الأحداث
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الأحداث؟
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنفذ جميع الاحكام الصادرة في شان الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم تر المحكمة غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: