المادة الحادية والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
تشجع الهيئة - وفقا للانظمة القائمة - انشاء جمعيات متخصصة في مجال الاثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الاثار والمتاحف والتراث العمراني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: