تشجع الهيئة - وفقا للانظمة القائمة - انشاء جمعيات متخصصة في مجال الاثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الاثار والمتاحف والتراث العمراني.