لا يجوز لاي مقدم خدمة مسيطر على سوق اتصالات ذي صلة او جزء منه القيام بنشاط او اجراء يمثل استغلالا لوضعه. وتوضح اللائحة التزامات مقدم الخدمة المسيطر والقواعد التي يعد على اساسها النشاط استغلالا لوضع السيطرة.