تنتهي خدمة الموظف ويعتبر مستقيلا لاحد الاسباب الاتية: ا - اذا لم يباشر عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار التعيين او النقل. ب - اذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما. ج - اذا فقد احد شروط التعيين. د - اذا عجز عن مباشرته عمله بسبب المرض لمدة تزيد عن خمسة عشر شهرا. ه - اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن ستة اشهر.