المادة الحادية والعشرون
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مقدم الخدمة في حالة الحوادث الطارئة او الاخطاء الجسيمة التي تسبب خللا في سير العمل عند ادارة النفايات؛ ان يشعر المركز بذلك، وان يقدم تقريرا يبين فيه اسباب الحادث والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وما ترتب على ذلك من اثار، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.