المادة الحادية والعشرون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اجراء الابحاث على اللقائح الادمية والامشاج والاجنة، الا وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.