على المتعاقد تقديم تقارير دورية الى الجهة الحكومية بصورة منتظمة -وفقا لشروط واحكام وثائق المنافسة- لمعرفة التقدم نحو تحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وذلك وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الالكترونية للمحتوى المحلي. وتراقب الجهة الحكومية اداء المتعاقد خلال مدة العقد لقياس مدى التزامه بتحقيق الخطة التدرجية، على ان ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه المادة في تقييمه وفقا للفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة. يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقارير الدورية قبل تقديمها الى الجهة الحكومية -في حال نص على ذلك في وثائق المنافسة- على ان ترد الهيئة على التقارير التي يقدمها المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها والا عدت موافقة. للهيئة طلب تدقيق التقرير الدوري السنوي، على ان تضمن شروط تدقيق التقرير في وثائق المنافسة.