المادة الحادية والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الحادية والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة باحدى الدرجات الاتية: متميز، فوق المتوسط، متوسط، اقل من المتوسط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: