المادة الحادية والعشرون
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الحادية والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة باحدى الدرجات الاتية: متميز، فوق المتوسط، متوسط، اقل من المتوسط.