المادة الحادية والعشرون
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الحادية والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لصاحب المشروع الصناعي في حدود الامكانات المتاحة لدى الوزارة ان يحصل على المعلومات والبيانات الاحصائية المنشورة ، وله كذلك ان يحصل على بيان المزايا والاعفاءات والتسهيلات التي تمنح للمشروعات الصناعية وكذلك كافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر امكانية اختيار واستغلال التقنية بكفاءة وفعالية عالية .