تسعى الهيئة الى تكوين مال احتياطي لمواجهة الطوارئ والحالات الاستثنائية يستقطع من الوفورات التي تتحقق في ميزانيتها السنوية التي يكون مصدرها الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا والاوقاف والموارد التي يقرر المجلس تخصيصها لهذا الغرض من غير الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة ، على الا يتجاوز مقدار المال الاحتياطي (10%) من الميزانية السنوية للهيئة. ويحتفظ بالمال الاحتياطي للهيئة رصيدا نقديا في احد البنوك ، ولا يجوز التصرف فيه الا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها المجلس، ويجوز في حالة الاستعجال التصرف في المال الاحتياطي بقرار من الرئيس، على ان يعرض ذلك على المجلس في اول اجتماع له للنظر في اقراره.