المادة الحادية والعشرون
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الحادية والعشرون من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون: عدلت هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "للهيئة الحق في دخول اي موقع او مبنى داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة – عدا المساكن الخاصة – وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة او المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة او من ينوب عن اي منها، وبما لا يتعارض ومصلحة العمل في المدينة او المنطقة الاقتصادية الخاصة. وللهيئة في سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمة". - اضيفت مادة يكون ترتيبها المادة (الحادية والعشرون مكرر) وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. للهيئة الحق في دخول اي موقع او مبنى داخل المدن الاقتصادية - عدا المساكن الخاصة- وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة او من ينوب عنه، وبما لا يتعارض ومصلحة العمل في المدينة. وللهيئة في سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمة.