استثناء من الاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لوزير التجارة والصناعة - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية، او عدم توصلها الى انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي، او لاي سبب اخر يحول دون مباشرة الجمعية لمهماتها او تحقيق اهدافها - حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت لها من اعضاء الجمعية العمومية ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالكفاية، وذلك لدورة واحدة او اكثر. تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون: احكام ختامية تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/ 4/ 1438ه ، وذلك : باحلال عبارة "لمن يعينه مجلس الوزراء وفقا للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)" . محل عبارة "لوزير التجارة والصناعة"، الواردة في هذه المادة .