المادة الحادية والعشرون
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الحادية والعشرون من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للجنة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للجنة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة .