المادة الحادية والعشرون من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الحادية والعشرون من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من تنظيم الدعم السكني؟
يجب على المتقدم والمستفيد - بحسب الاحوال - ضمان صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة بموجب احكام هذا التنظيم واللائحة سواء في طلب الدعم السكني ام غير ذلك - والالتزام بعدم اخفاء اي معلومة يجب الافصاح عنها بموجب احكام هذا التنظيم واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: