المادة الحادية والعشرون
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الحادية والعشرون من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المتقدم والمستفيد - بحسب الاحوال - ضمان صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة بموجب احكام هذا التنظيم واللائحة سواء في طلب الدعم السكني ام غير ذلك - والالتزام بعدم اخفاء اي معلومة يجب الافصاح عنها بموجب احكام هذا التنظيم واللائحة.