المادة الحادية والعشرون
من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين، ان تامر عند الاقتضاء بازالة المخالفة فورا دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلم او في الدعوى حسب الاحوال.