تطبق على السفينة الاجنبية المستاجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الانظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستاجر طوال مدة الايجار محل المالك فيما يتعلق بالالتزامات والجزاءات الواردة في النظام.