يختص مجلس الادارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1 - مراجعة وتطوير واقرار المعايير المهنية وعلى الاخص معايير المحاسبة ومعايير المراجعة وقواعد سلوك واداب المهنة وتعديلاتها. 2 - الدراسة الدورية لانظمة وقوانين مهنة المحاسبة والمراجعة واقتراح الانظمة الجديدة الموحدة والتعديلات عليها. 3 - اعتماد القواعد اللازمة لاختبارات الحصول على شهادة الزمالة ومنح شهادة اجتيازها. 4 - اعتماد برامج التعليم والتدريب المستمر المتعلق بالمهنة. 5 - اعتماد برامج مراقبة الاداء المهني ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لمعرفة مدى الالتزام بالانظمة والقوانين والمعايير الخاصة بالمهنة. 6 - تنسيق الجهود لتبادل الخبرات واستخدام الامكانيات المشتركة بين دول مجلس التعاون. 7 - تدعيم التعاون وتوطيد الصلات بين الاعضاء في الهيئة من جهة وكذلك بينهم وبين الهيئات والمؤسسات الوطنية مثل الجامعات والمعاهد وجمعيات المحاسبة وغيرها التي تعنى بالتدريب وبتطوير مهنتي المحاسبة والمراجعة بالاضافة الى الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والانضمام الى عضويتها. 8 - تقديم تقرير الى الجمعية العمومية في بداية دورة انعقادها العادية يتضمن بيانا بنشاط الهيئة خلال الفترة السابقة الواقعة بين دورتي الانعقاد العاديتين وتوضيح مدى تحقيق الهيئة للاهداف التي وجدت من اجلها واقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيقها. 9 - اعداد جدول اعمال الجمعية العمومية في دورتيها العادية وغير العادية ودعوتها للانعقاد في الموعد المحدد. 10 - اعتماد خطة عمل الهيئة وموازنتها السنوية. 11 - اعداد القوائم المالية لكل دورة وعرضها على الجمعية العمومية مع تقرير مراقب الحسابات. 12- تعيين مدير الجهاز التنفيذي للهيئة على ان يكون من مواطني دول مجلس التعاون وممن لهم خبرة عملية في ممارسة المهنة، ويحدد مجلس الادارة صلاحياته واختصاصاته ومكافاته مع مراعاة ما ورد في المادة 30. 13 - تشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة وتعيين اعضائها وتكليف اللجان بما يراه من اعمال. 14 - اقرار اللوائح الداخلية لعمل الهيئة واللجان المتخصصة. 15 - المتابعة الدورية لنشاطات وانجازات اللجان الفرعية واجراءات اعمالها وخطط مشروعاتها ونشر نتائج هذه المتابعة. 16 - الموافقة على طلبات الانتساب لعضوية الهيئة او تعليق العضوية او اسقاطها وفقا للضوابط التي يضعها. 17 - تحديد رسوم الاشتراك السنوية لعضوية الهيئة واية رسوم اخرى تتقاضاها الهيئة. 18 - متابعة تنفيذ خطة العمل بعد اقرارها في الجمعية العمومية واتخاذ ما يتطلبه الامر من اجراءات لضمان حسن تنفيذها مع مراعاة ما يطرا اثناء التنفيذ.