المادة الحادية والعشرون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الحادية والعشرون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من النظام الاساسي للحكم؟
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: