المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
1- يتكون المجلس من تسعة اعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها العاملين، بطريقة الاقتراع السري. 2- يعقد المجلس المنتخب - فور انتخابه - اجتماعا من اجل انتخاب الرئيس ونائبه بالتزكية، او التصويت. 3- مدة عضوية المجلس (ثلاث سنوات)، ويجوز اعادة انتخاب المجلس كاملا، او بعض اعضائه لفترة ثانية فقط. 4- عند تعذر انعقاد الجمعية العمومية للنظر في ترشيح اعضاء للمجلس، او عدم تقدم عدد كاف للترشيح ؛ يستمر المجلس السابق في تسيير اعمال الجمعية حتى ينتخب مجلس جديد. 5- يحق لكل من: ا‌- الامين العام. ب- مفوض العلاقات الخارجية. ج- امين الصندوق. حضور اجتماعات المجلس، ولهم حق المناقشة وطرح الموضوعات، وليس لهم حق التصويت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: