المادة الحادية والعشرون من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة الحادية والعشرون من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من النظام الاساس لجامعة الملك سعود؟
لا يجوز باي حال من الاحوال حل الجامعة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، الا بامر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: