المادة الحادية والعشرون
من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز باي حال من الاحوال حل الجامعة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، الا بامر ملكي.