1- الجهات المختصة، المشار اليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة امن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على ان يتم التنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة. 2- يكون تنفيذ طلبات التسليم المراقب للاموال، وفقا لاحكام (اجراءات تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب). 3- لرئاسة امن الدولة -في مجال تقديم المساعدة في التحقيقات- السماح بمرور الاموال او المتحصلات او الوسائط التي يحتمل استخدام اي منها في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الى اقليم المملكة او عبره، وذلك لتحديد شخص او اكثر ممن له ارتباط بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.