المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تسري على من يستانس برايه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والاربعين بعد المائة والمادة التاسعة والاربعين بعد المائة من اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: