المادة الحادية والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرا من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطا تجاريا او مهنيا او يهدف الى تحقيق الربح خلال (اربعة وعشرين) شهرا من انهاء اي من اجراءات التصفية. 2- اذا ال مال الى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرا من دين متبق في ذمته- خلال مدة (اربعة وعشرين) شهرا من انهاء اي من اجراءات التصفية، فعليه التقدم الى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال -على ان يرفق بطلبه تقريرا من خبير- يتضمن ما ياتي: ‌ا. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف. ب. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه (ان وجد). ج. مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال، كل بحسب حصته واولويته. 3- اذا لم يتقدم المدين الى المحكمة وفق احكام هذه المادة، فللدائن التقدم الى المحكمة للمطالبة بحقه في المال الذي ال الى المدين، ولها ان تقضي باحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة.