1- يجب ان يشتمل امر القبض المشار اليه في المادة (الثالثة والثلاثين) والمادة (الخامسة والثلاثين) من النظام على تاريخ الامر، واسم من اصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه - بما يزيل التباسه بغيره - والتهمة المسندة اليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان اقامته، وجنسيته.2 - لرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ امر القبض ان يدخل مسكن المتهم اذا اشتمل الامر على الدخول، وله ان يدخل مسكنا اخر لهذا الغرض اذا كان ذلك اثناء مطاردة المتهم.3 - لمن يقوم بالقبض استنادا الى المادة (الثالثة والثلاثين) او المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على اي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الانظمة. وله ان يفتش المقبوض عليه؛ لتجريده من اي اسلحة، او اشياء قد يستعملها في المقاومة او في ايذاء نفسه او غيره، وان يضبطها، ويدون ذلك في المحضر. 4 - على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك الى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك.