المادة 21 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 21 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 21 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بمراجعة وتقويم وظائف الخدمة المدنية بشكل دوري. (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: