المادة الحادية والعشرون
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مفتشي العمل متابعة المنشات - التي تثبت مخالفتها لاحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له- بزيارات متتالية بعد منحها مهلا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.