المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
يمنح صندوق التنمية الوطني -او اي جهة من الجهات التابعة له- للمنشاة المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة قرضا ميسرا بنسبة (%50) من التكاليف الاجمالية لانشاء مشروعها المتصل بهذا النشاط؛ وفق ضوابط يقرها صندوق التنمية الوطني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: