لا يقبل في البرامج الاجتماعية او المهنية المقدمة في المنشات الحكومية التابعة للوزارة: المصابون بامراض سارية او معدية او باضطرابات نفسية تشكل خطرا على انفسهم او الاخرين. غير المستقرين صحيا ممن يحتاجون الى رعاية صحية تحول دون استفادتهم من هذه البرامج.