المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
لا يقبل في البرامج الاجتماعية او المهنية المقدمة في المنشات الحكومية التابعة للوزارة: المصابون بامراض سارية او معدية او باضطرابات نفسية تشكل خطرا على انفسهم او الاخرين. غير المستقرين صحيا ممن يحتاجون الى رعاية صحية تحول دون استفادتهم من هذه البرامج.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: