المادة الحادية والعشرون
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -او اكثر- برئاسة ممثل من الوزارة، وعضوية ممثلين من: (وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، يكون احدهم من حملة احد المؤهلات الشرعية او النظامية؛ تتولى النظر في مخالفات الاحكام المتعلقة بتاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وايقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالاغلبية، ويعتمدها الوزير، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة امام المحكمة المختصة. وتحدد الوزارة اجراءات عمل اللجنة.