شروط قبول شديدي الاعاقة : ( ا ) ان يكون المعوق سعودي الجنسية. ( ب ) ان يثبت بالفحوص المختلفة عدم صلاحيته للتاهيل المهني لشدة او ازدواجية اعاقته مع عدم التقيد بالامثلة الواردة في المادة (20).