المادة (21) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (21) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (21) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين؟
شروط قبول شديدي الاعاقة : ( ا ) ان يكون المعوق سعودي الجنسية. ( ب ) ان يثبت بالفحوص المختلفة عدم صلاحيته للتاهيل المهني لشدة او ازدواجية اعاقته مع عدم التقيد بالامثلة الواردة في المادة (20).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: