المادة (209) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (209) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (209) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
الامر على الموظف المختص بدائرته بالغاء الحجوزات على التركات عند الاقتضاء حسب النظام المخصوص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: