المادة التاسعة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تبين من الاتفاق ان الوفاء لا يكون الا حين الميسرة، حددت المحكمة اجلا يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الاجل.