المادة التاسعة بعد المائتين من نظام العمل
نصُّ المادة التاسعة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة بعد المائتين من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة التاسعة بعد المائتين : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط اعمال التفتيش وتنظيمها". يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط اعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: