) ا- :يحظر على الموظف ما ياتي 1. .اساءة استعمال السلطة الوظيفية 2. .استغالل النفوذ 3. قبول الرشوة او طلبها او.ارتكاب اي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة 4. .الزتوير 5. .االشتغال بالتجارة 6. .االشرتاك في تاسيس الشركات او قبول عضوية مجالس ادارتها او العمل فيها اال اذا كان معينا من الحكومة 7. الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة اخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا ل.لنظام 8. .اعاقة سري العمل او االضراب عن العمل او التحريض عليهما ب- :ال يعد اشتغاال بالتجارة ما ياتي 1. .بيع او تاجري مالك العقار عقاره او شراء العقار ال لغرض البيع، وبيع مالك المزرعة او المزارع فيها غلتها 2. تملك الحصص واالسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤ.ولية المحدودة وشركات التوصية 3. القيام باعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو باجر اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او الموكل ممن .تربطهم صلة نسب او قرابة حىت الدرجة الرابعة، ويشرتط ان يكون قيامه بذلك وفق االجراءات الشرعية 4. بيع او استغالل الموظف انتاجه الفين او الفكري، ويعد من قبيل االنتاج الفكري تقديم الراي واالستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية وما شابهها، على ان ال يؤثر او يتعارض ذلك مع اداء اعمال ومهمات الوظيفة .اليت يشغلها 5. .تحرير الشيكات والسندات والكمبياالت 6. ممارسة ش.اغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 54 الباب التاسع انهاء الخدمة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 55 (