المادة (208) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (208) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (208) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
مراقبة الاعمال المختصة ببيت المال والموضحة في المادة (207) والعناية بتطبيقها وتنفيذها بكل دقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: