المادة الثامنة بعد المائتين من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة الثامنة بعد المائتين : - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه. ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الامور الاتية: 1 - اصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال باصحاب العمل والعمال. 2 - اصول تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الالي واصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب الاشخاص. 3 - اصول ارشاد اصحاب العمل الى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها، ومساعدتهم في هذا التطبيق. 4 - مبادئ اساسية في التقنية الصناعية، ووسائل الوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية. 5 - مبادئ اساسية في الكفاية الانتاجية، وصلتها بمدى تامين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: