المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الشركات؟
استقلال الشركاء او المساهمين: لا يجوز ان تتضمن سلطة المدير او مجلس ادارة الشركة المهنية \-المملوكة لاكثر من شخص واحد\- ما يخل باستقلال الشركاء او المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: