المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الإفلاس؟
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الافعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة ايقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: