المادة الثامنة بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الافعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة ايقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.