المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
اصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والاب، والام، والجد لاب وان علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور، والاخت الشقيقة، والاخت لاب، والاخ الام، والاخت لام.
آخر تحديث: