)(1) :يجب على الموظف االلزتام بما ياتي ا- .الرتفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء كان ذلك في مكان العمل او خارجه ب- .تخصيص وقت العمل الداء واجباته الوظيفية ج- العمل على خدمة اهداف الجهة الحكومية اليت يعمل بها وتحقيق غايتها، وتنفيذ االوامر الصادرة اليه من رؤسائه بدقة وامانة وفي حدود االنظمة والتعليمات، وتحمل المسؤولية المنوطة به، واتخاذ القرارات اليت .تقتضيها تلك المسؤولية د- الحرص على االطالع وااللمام باالنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العالقة بعمله وتطبيقها دون اي تجاوز .او مخالفة او اهمال ه- .المحافظة على سالمة مكان العمل وادواته و- .المحافظة على حسن مظهره العام بما يتالءم مع متطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة ز- اتخاذ االجراءات المناسبة لحماية المعلومات والوثائق والمستندات اليت تحمل طابع االهمية او السرية او الخصوصية اليت يحصل او يطلع عليها بسبب وظيفته، حىت بعد انتهاء مدة خدمته، ما لم يكن الكشف عنها .مسموحا به صراحة بموجب النظام ح- احرتام حقوق االخرين ومصالحهم دون استثن اء، والتعامل مع الجمهور باحرتام ولباقة وموضوعية وحيادية دون .تميزي ط- التعاون مع زمالئه ومشاركتهم اراؤه بمهنية وموضوعية، وتقديم المساعدة لهم قدر االمكان، لحل المشكالت .اليت تواجههم في مجال العمل ي- االشراف على مرؤوسيه ومتابعة اعمالهم وتقويم ادائهم الوظيفي بموضوع ية وحيادية، وتوجيه المقصر منهم وتقديم النصح واالرشاد لهم، والسعي الى توفري فرص التدريب والتطوير لهم وفقا لالنظمة والتعليمات ذات .العالقة، ونقل المعرفة والخربات اليت اكتسبها الى مرؤوسيه وتشجيعهم للتعاون فيما بينهم ك. ان يلزتم بالسياسات واالجراءات.الخاصة باالمن السيرباني المنصوص عليها من قبل الجهة الحكومية ل. حفظ االدوات واالجهزة اليت في عهدته، والعناية بها، وطلب الصيانة الالزمة لها من الجهة الحكومية اذا تطلب .االمر م. اعادة االدوات واالجهزة اليت توفرها له الجهة الحكومية- للقيام بعمله- .مىت طلب منه ذلك (1 ( ) تم تعديل هذه المادة بموجب القرار الوزاري رقم1624 11) وتاريخ 3/6/ 1443 ه وذلك باضافة الفقرات (ك- ل– م–ن) للمادة. اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 53 ( ن. الحضور الى الجهة الحكومية اذا دعت الحاجة لذلك في حال قيامه بالعمل عن بعد بما ال يتجاوز10 ) ايام في الشهر