المادة (207)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (207) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
هو المرجع لجميع اعمال بيت المال من قيد الوفيات واعطاء الرخص بدفنهم وضبط التركات وحفظ اموال الغيب والقصار ومن لا وارث لهم، والمرجع لعموم موظفي بيت المال، وهو المسئول عن اعمالهم، والمكلف بالقيام بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لدائرة بيت المال.