المادة السابعة بعد المائتين من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من نظام الإفلاس؟
دون اخلال باحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف احكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: