المادة السابعة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل حكم صادر بعدم الادانة \- بناء على طلب اعادة النظر \- يجب ان يتضمن تعويضا معنويا وماديا للمحكوم عليه لما اصابه من ضرر، اذا طلب ذلك.