المادة السابعة بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
1- اذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الاخرى. 2- اذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى النسخ كانت له الافضلية على حاملي النسخ الاخرى, ولو كانت تظهيراتها اسبق تاريخا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: