المادة السابعة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الاخرى. 2- اذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى النسخ كانت له الافضلية على حاملي النسخ الاخرى, ولو كانت تظهيراتها اسبق تاريخا.