المادة 207 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 207 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 207 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .كل موظف مسؤول عن ما يصدر منه، وعن حسن سري العمل في حدود اختصاصه
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: